الشيخ الطوسي
225
تهذيب الأحكام
في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل ، وان على صاحب الزرع ان يحفظ بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الأنبياء عليهم السلام من قبله ، وأوحى الله عز وجل إلى سليمان عليه السلام اي غنم نفشت في الزرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها ، وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام ، وهو قول الله عز وجل : ( وكلا آتينا حكما وعلما ) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز وجل . ( 984 ) 4 - محمد بن يعقوب عن جميل بن زياد عن عبد الله بن أحمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ان من الرزق ما ييبس الجلد على العظم . ( 985 ) 5 - علي بن إبراهيم عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن عليه السلام - وانا بالمدينة سنة إحدى وثلاثين ومأتين جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع ؟ أمن مال الآمر أو من مال المأمور ؟ فكتب عليه السلام : من مال الآمر . ( 986 ) 6 - أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمن حدثه عن عمرو بن أبي المقدام عمن حدثه عن الحرث بن الحرث الأزدي قال : وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فابتاعه أبي منه بمائة شاة متبع فلامته أمي وقالت : اخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة وأنفسها مائة وما في بطونها مائة ، قال : فبدر أبي فانطلق يستقيله فأبى عليه الرجل فقال له : خذ مني عشر شياه خذ مني عشرين شاة فأعياه فأخذ
--> - 984 - الكافي ج 1 ص 422 - 985 - 986 - الكافي ج 1 ص 421